الإبراء السابق على الطلاق، إذا صدر من والد الزوجة، لا يكتسب وصف المخالعة الرضائية ولا يُنتج آثارها القانونية.
ان الابراء الواقع من والد الزوجة قبل طلاقها لايمكن ان يوصف بأنه مخالعة رضائية .