• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء الصادر من والد الزوجة قبل الطلاق لا يعد مخالعة رضائية

الإبراء السابق على الطلاق، إذا صدر من والد الزوجة، لا يكتسب وصف المخالعة الرضائية ولا يُنتج آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

ان الابراء الواقع من والد الزوجة قبل طلاقها لايمكن ان يوصف بأنه مخالعة رضائية .