• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وجود السيارة المدخلة بطريق الترانزيت بحيازة حركة التحرير الفلسطيني لايعفي المتعهد باخراجها من البلاد ضمن المدة المحددة من التزامه تجاه

التعهد الجمركي بإخراج سيارةٍ أُدخلت مؤقتاً بطريق الترانزيت التزامٌ مستقل لا يزول بمجرد انتقال الحيازة إلى جهة أخرى؛ فعبء إثبات إخراج السيارة يقع على المتعهد، وإلا بقي مسؤولاً عن المخالفة.

نص الاجتهاد

ان وجود السيارة المدخلة بطريق الترانزيت بحيازة حركة التحرير الفلسطيني لايعفي المتعهد باخراجها من البلاد ضمن المدة المحددة من التزامه تجاه الجمارك ويبقى مسؤولا عن المخالفة طالما انه لم يثبت إخراجها . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي عدم اخراج سيارة أدخلت موقتا ومن حيث أن الطاعن كفل بمعاملة ترانزيت عادي برقم ب ١٦ ١٩٦٩/٤٧١ بإخراج السيارة عن طريق اللاذقية خلال يوم واحد ورغم انذاره لم يخرجها متذرعا بكتاب معتمد حركة الفتح المؤرخ في ٢/١/ ۱۹۷۱ المتضمن أن السيارة موضوع الدعوى المستوردة من المانيا صحبة السائق عبد الله هي الآن بحوزة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتعمل لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني . ومن حيث أن وجود السيارة بحوزة حركة التحرير ( فتح ( شيء والتعهد بإخراجها ضمن المدة المتعهد خلالها شيء آخر ويبقى الطاعن مسؤولا عن المخالفة طالما أنه لم يثبت اخراج السيارة من البلاد ومن حيث أن الادارة حرة في ملاحقة من تشاء من المخالفين على وجه الانفراد أو على وجه التضامن حسب النصوص النافذة ومن حيث أن المخالفة تقمعها أحكام المادة ٣٥٣/ج وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي عالج القضية معالجة سليمة ورد على هذه الاسباب الرد السائغ القانوني مما يقتضي معه رفضها