ينتفي القصد الجرمي إذا ثبت أن الفعل أتى بناءً على اعتقادٍ مستندٍ إلى اتفاقٍ مع من ادّعوا صفةً أو حقاً يبرر الانتفاع بالأرض، بما ينفي العلم بالمخالفة والإرادة الإجرامية.
ان عدم ادخال شخص ابقاره الى اراض حراجية الا بناء على اتفاق مع اشخاص زعموا انهم ضامنون تلك الاراضي من الدولة لقاء مبلغ معين ينفي عن فعله النية الجرمية