• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ادخال شخص ابقاره الى اراض حراجية الا بناء على اتفاق مع اشخاص زعموا انهم ضامنون تلك الاراضي من الدولة لقاء مبلغ معين ينفي عن فعله

ينتفي القصد الجرمي إذا ثبت أن الفعل أتى بناءً على اعتقادٍ مستندٍ إلى اتفاقٍ مع من ادّعوا صفةً أو حقاً يبرر الانتفاع بالأرض، بما ينفي العلم بالمخالفة والإرادة الإجرامية.

نص الاجتهاد

ان عدم ادخال شخص ابقاره الى اراض حراجية الا بناء على اتفاق مع اشخاص زعموا انهم ضامنون تلك الاراضي من الدولة لقاء مبلغ معين ينفي عن فعله النية الجرمية