اختصاص القاضي الفرد العسكري بالادعاء مقصور على الحالات التي يُحال فيها المدعى عليه وهو موقوف أو في حالة جرم مشهود، ولا يمتد إلى غير ذلك.
لايملك القاضي الفرد العسكري حق الادعاء طالما ان المدعى عليه لم يحل اليه وهو موقوف او بحالة الجرم المشهود .