الحكم الذي يفصل في أصل النزاع يجب أن يحسم مصير الحجز الاحتياطي صراحةً إمّا بتثبيته أو برفعه، وإلا شابه سببٌ للنقض.
يجب ان يقضي الحكم الفاصل في النزاع بتثبيت الحجز الاحتياطي او برفعه تحت طائلة النقض