• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لعدم بيان سبب عدم استماع الشهادات

لا يجوز الاستناد في الحكم الجزائي إلى شهادات مؤثرة لم تُستمع أمام القاضي الذي أصدر الحكم، ما لم يبيّن سبب عدم استماعها ويُفصح عن مضمونها وأثرها في التسبيب، وإلا كان الحكم مشوباً بعيبٍ جوهري يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثرة في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم. حيث أن الحكم يجب أن يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له وأن يتضمن خلاصة وافية عن كل دليل. وحيث أن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يورث نقضاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض. وحيث أن الشهادات المؤثرة في الدعوى استمعت من قضاة آخرين غير القاضي الذي أصدر الحكم والذي لم يتل الضبوط السابقة ولم يستمع الشهود خاصة والجرم جنائي الوصف.