• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم البناء المأذون به أصولاً من البلدية يوجب التعويض عن الضرر الناتج عنه

إذا هُدم بناءٌ شُيّد على ضوء ترخيصٍ صحيحٍ وصادرٍ أصولاً، فإن فعل الهدم يُشكّل خطأً مسؤولاً عنه فاعله ويُرتّب التعويض، ولو كان مقصوداً به تصحيحُ خطأٍ سابق.

نص الاجتهاد

575 – خطأ – ضرر – هدم بلا ترخيص – تعويض: إن هدم البلدية لبناء المدعي الذي أشاده على ضوء ترخيص معطى له أصولاً يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض ولا يغير من الأمر شيئاً كون إجراء الهدم استهدف تدارك هذا الخطأ.