إذا هُدم بناءٌ شُيّد على ضوء ترخيصٍ صحيحٍ وصادرٍ أصولاً، فإن فعل الهدم يُشكّل خطأً مسؤولاً عنه فاعله ويُرتّب التعويض، ولو كان مقصوداً به تصحيحُ خطأٍ سابق.
575 – خطأ – ضرر – هدم بلا ترخيص – تعويض: إن هدم البلدية لبناء المدعي الذي أشاده على ضوء ترخيص معطى له أصولاً يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض ولا يغير من الأمر شيئاً كون إجراء الهدم استهدف تدارك هذا الخطأ.