• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم البلدية للبناء المشيد بموجب ترخيص أصولي خطأ موجب للتعويض ولو قصد به تدارك المخالفة

إذا أصدرت الجهة الإدارية ترخيص بناء على وجهٍ صحيح ثم أقدمت على هدم البناء، فإن فعل الهدم يشكل خطأً تقصيرياً يوجب التعويض، ولا يبرَّر بمجرد كونه وسيلة لتدارك الخطأ الإداري السابق. وتختص به محكمة القضاء العادي متى كان الأساس هو المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

إن هدم البلدية لبناء المدعي الذي أشاده على ضوء ترخيص معطى له أصولاً يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض ولا يغير من الأمر شيئاً كون إجراء الهدم استهدف تدارك هذا الخطأ. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب الحكم له بالتعويض نتيجة لهدم الجهة المدعى عليها لبناء أشاده على ضوء ترخيص أصولي أعطي له من قبلها. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية استثبتت خطأ الجهة المدعى عليها بإعطائها الترخيص ومن ثم الهدم وقضت بإلزام المدعى عليه إضافة إلى وظيفته بدفع مبلغ عشرة آلاف وستمائة وثلاثين ليرة سورية وتسعين قرشاً تعويضاً للمدعي عن هدم بنائه ورد الدعوى بالزيادة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه أخذ بتقرير الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل وحكم بفسخ القرار المستأنف وبإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 3000 ليرة سورية إلى المدعي ورد الادعاء بالزيادة. ومن حيث أن رخصة البناء أعطيت من قبل بلدية سراقب بتاريخ لاحق لمرسوم الاستملاك. ومن حيث أن هدم الجهة المدعى عليها لبناء المدعي الذي أشاده على ضوء ترخيص معطى له أصولاً يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض ولا يغير من الأمر شيئاً كون إجراء الهدم استهدف تدارك هذا الخطأ. ومن حيث أن الادعاء الذي استهدف المطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة الخطأ المرتكب بإعطاء رخصة البناء وفق المخطط التنظيمي دون ملاحظة مخطط الشارع وفق الاستملاك ومن ثم الهدم لتلافي هذا الخطأ يجعل المطالبة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 164 مدني والتي تختلف عن المطالبة بتعويض عن هدم جرى نتيجة لإجراء عمليات استملاك موضوعية مما يجعل الاختصاص معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في الفصل في الدعوى المقامة على البلدية نتيجة لاقتراف العاملين فيها الخطأ الموجب للتعويض. ومن حيث أن الدعوى ثابتة بكتاب الإسكان والمرافق في إدلب المؤرخ 22/12/1974. ومن حيث أن القضاء للمدعي بقيمة الهدم دون بحث ومناقشة الضرر المدعى به الموضح بدفاعه المؤرخ 11/5/1977 يجعل ما جاء في الطعن الثاني المرفوع من المدعي ينال من القرار المطعون فيه.