• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إيداع أصل حكم المحكّم مع صك التحكيم لدى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، ولا يغني تقديمهما إلى محكمة غير مختصة عن استكمال هذا الإجراء

الإجراء الوجوبي المتمثّل بإيداع أصل حكم المحكّم وصك التحكيم لدى المحكمة المختصّة أصلاً بنظر الدعوى هو شرط لازم لصحة طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، ويترتب على عدم استكماله عدم قبول الطلب لكونه سابقاً لأوانه أو وقوعه تحت طائلة الإبطال بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

بموجب المادة 529 أصول يجب ايداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب الضبط محضراً بهذا الايداع إن الادعاء بأن التحكيم جرى أمام محكمة الاستئناف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحاكمة وان الحكم مقدم إليها لايغني عن تقديم الصك والحكم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى المناقشة: لما كانت المادة 529 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نصت على أنه يجب ايداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع.ولما كانت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى هي المحكمة البدائية الناظرة بأساس النزاع.ولما كانت الجهة المستأنفة أبدت أن التحكيم قد جرى أمام محكمة الاستنئاف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحكمة وأن حكم المحكم أودع إلى هذه المحكمة الأمر الذي يعفي هذا الطرف من إثبات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 529 المذكورة.ولما كان ما أبداه هذا الجانب تراه هذه المحكمة غير سديد نظراً لأن المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى هي المحكمة التي تنظر في أساس النزاع.ولما كانت محكمة الاستنئاف بوصفها مرجعاً للقضاء المستعجل فليست مختصة للفصل أصلاً في هذا النزاع وإنما تنظر في تدبير مستعجل. ولذلك فإن تقديم حكم المحكم إليها وتدوين صك التحكيم في ضبطها لايغني عن اتباع الاجراءات المذكورة التي اوجب الشارع اتباعها أمام المحكمة المختصة. وقد سبق للطرف المدعي في هذه الدعوى أن أقام الدعوى لدى محكمة الاستئناف بنفس هذا الموضوع. أي باعطاء حكم المحكمة صفة التنفيذ. فردتها المحكمة المذكورة وكلفتها بمراجعة المحكمة الابتدائية. وقد رضخ لهذا الحكم وراجع المحكمة البدائية بالدعوى المقامة الآن. مما يجعل حكم محكمة الاستئناف مكتسباً الدرجة القطعية لرضوخ المدعي له. وكان عليه بعد أن رضخ لهذا الحكم وراجع المحكمة البدائية المختصة أن يتبع الاجراءات القانونية لجهة ايداع الصك والحكم وتنظيم محضر خاص يتضمن هذا الايداع.وبما أن الشارع نص على لزوم القيام بهذه الاجراءات بصيغة الوجوب. فيجب اتباعها تحت طائلة الابطال لذلك كان تقديم الدعوى باعطاء الحكم صيغة التنفيذ قبل استكمال هذا الشرط سابقاً لأوانه. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعين شكلاً.