لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في حكم البراءة أو أن يقتصر طعنه على منازعته في البراءة بوصفها حكماً جزائياً، لأن مركزه الإجرائي ينحصر في المطالبة بالحق المدني ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
ليس للمدعي الشخصي ان يسجادل في حكم البراءة او ان يحصر طعنه فيه .