• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية وتقدير الادلة منوط بقضاة الموضوع متى كان قائما على ما يبرره مما له أصل

تقدير المسؤولية وتقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، ولا يوجب القانون اللجوء إلى الخبرة متى كانت عناصر الدعوى كافية لتكوين القناعة القضائية وكان التعليل قائماً على ما له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية وتقدير الادلة منوط بقضاة الموضوع متى كان قائما على ما يبرره مما له أصل في الدعوى المناقشة: من حيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديدي المسؤولية متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكون قناعتها , وان توجيه المسؤولية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع على ضوء ما اقتنعت بصحة وركن إليه وجدانها من الوقائع .ومن حيث أن المحكمة سردت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها واستخلصت عقيدتها بمسؤولية الطرفين عن وقوع الحادث , ثم وزعت المسؤولية بينهما وذلك بما لها من سلطة تقديرية وقضت بالتعويض وفق نسب المسؤولية التي حددتها .ومن حيث أن الطعن لا يعدو تحميل ضده كامل المسؤولية والمناقشة حول قيمة الأدلة .ومن حيث أن تقدير الأدلة منوط بقضاة الموضوع متى كان ذلك التقدير قائما على ما يبرره وعلى ما له أصل في أوراق الدعوى . ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر مستوفيا لموجباته بحيث جاءت قناعة المحكمة محمولة على الأسباب التي اعتمدتها في قضائها لذلك فان الطعن بغدو حريا بالرد .