• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثرة في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب

لا يجوز تأسيس الحكم على شهاداتٍ مؤثرة لم تُستمع أمام القاضي مصدر الحكم دون بيانٍ معلّل لسبب عدم استماعها، لأن ذلك يخلّ بتسبيب الحكم وسلامة تكوين القناعة القضائية ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثرة في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم . المناقشة: حيث أن الحكم يجب أن يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له وأن يتضمن خلاصة وافية عن كل دليلوحيث أن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يورث نقضاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض وحيث أن الشهادات المؤثرة في الدعوى استمعت من قضاة آخرين غير القاضي الذي أصدر الحكم والذي لم يتل الضبوط السابقة ولم يستمع الشهود خاصة والجرم جنائي الوصف