لا يمنع سماعُ بينة النفي من استكمال النصاب القانوني للشهادة لاحقاً، متى تمّ ذلك ضمن الإجراءات الصحيحة وقبل صدور الحكم.
جوز اكمال النصاب القانوني للشهادة بعد سماع بينة النفي