الاختصاص القضائي في الأصول الجزائية يتعلق بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.