إذا باشرت المحكمة نظر الدعوى بعضو أو أعضاء منتدبين، وجب أن يثبت في محاضر الجلسات قرار الندب ورقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته، وإلا عُدّ تشكيلها غير قانوني لتعلقه بالنظام العام ويتعرض حكمها للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1512 – لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب، وليس هناك من ينوب عنه. – يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام. – إن عدم الاشارة في ضبوط الجلسات الى ما يشير الى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض. حيث أنه لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه، ويكون ذلك بقرار تصدره محكمة استئناف المنطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها، وفي حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر الانتداب عن الغرفة الأولى (المادة 177 من قانون السلطة القضائية المعدل). وحيث أنه يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الانتداب وتاريخه والمرجع الذي اصدره كي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية تشكيل المحكمة لاتصال ذلك بالنظام العام. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد شكلت في كافة جلسات المحاكمة الاستئنافية وحتى صدور الحكم من العضوين القاضيين خالد وطارق دون أن يرد في أي ضبط من ضبوط الجلسات ما يشير الى المرجع الذي انتدبهما ورقم قرار الانتداب وتاريخه مما يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون بصورة تعرض حكمها للنقض كما استمر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن هذا الطعن يتيح للطاعن اثارة أوجه الطعن الأخرى مجدداً أمام محكمة الموضوع.