• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا خلا محضر الجلسة من التوقيع الصحيح أو شابه اختلاف في تاريخه بين الضبط ومسودة الحكم

عدم توقيع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء يترتب عليه بطلان الإجراءات التي يستند إليها الحكم، وإذا شابت الحكم مخالفة أو تناقض في تاريخه بين المسودة والمبيضة وبين ضبط الجلسة وجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1514 – إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء يجعل الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على اجراءات باطلة. – إذا اختلف التاريخ بين مسودة الحكم ومبيضته عن تاريخ التأجيل المدون في الجلسة يجعل الحكم مشوباً بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ ويوجب نقضه. حيث أن محضري الجلسة الأولى والثانية اللتين عقدتهما المحكمة غير موقعين إلا من الرئيس والعضو رغم الاجراءات الأساسية التي تمت فيها مما يفقدهما قيمتهما القانونية ويطال الحكم المطعون فيه بابتنائه على اجراءات باطلة. هذا اضافة الى أن مسودة الحكم ومبيضته مؤرختان بتاريخ 31 / 5 / 1978 خلافاً لما ورد في التأجيل المدون في نهاية جلسة 14 / 3 / 1978 وفي صدر ضبط الجلسة التي صدر فيها الحكم مما يشوب الحكم بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ. وحيث أن ما سبق يوجب النقض ويفسخ بالتالي للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجدداً.