• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام اذا لم يدفع الشاكي السلفة بعد تكليفه لايجوز الحكم له بالتعويض

إذا كانت نفقات التداوي مشمولة بالعفو العام، ولم يدفع الشاكي السلفة بعد تكليفه بها، امتنع الحكم له بالتعويض عنها.

نص الاجتهاد

ان نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام اذا لم يدفع الشاكي السلفة بعد تكليفه لايجوز الحكم له بالتعويض .