إذا كانت نفقات التداوي مشمولة بالعفو العام، ولم يدفع الشاكي السلفة بعد تكليفه بها، امتنع الحكم له بالتعويض عنها.
ان نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام اذا لم يدفع الشاكي السلفة بعد تكليفه لايجوز الحكم له بالتعويض .