يبطل الحكم إذا تأسس على محاضر جلسات فاقدة للتوقيعات القانونية اللازمة، ويُقضى بنقضه متى وقع تناقض جوهري في تاريخ الحكم بين المسودة والمبيضة وبين محاضر الجلسات بما يخلّ بسلامة الإجراءات ويشوّش على تاريخ الفصل في الدعوى.
اذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس او الأعضاء يجعل الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على إجراءات باطلة اذا اختلف التاريخ بين مسودة الحكم ومبيضته عن تاريخ التأجيل المدون في الجلسة يجعل الحكم مشوبا بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ ويوجب نقضه المناقشة: حيث أن محضري الجلسة الأولى والثانية اللتين عقدتهما المحكمة غير موقعين إلا من الرئيس والعضو رغم الاجراءات الأساسية التي تمت فيها مما يفقدهما قيمتهما القانونية ويطال الحكم المطعون فيه بابتنائه على اجراءات باطلةهذا اضافة الى أن مسودة الحكم ومبيضته مؤرختان بتاريخ 31/5/1978 خلافاً لما ورد في التأجيل المدون في نهاية جلسة 14/3/1978 وفي صدر ضبط الجلسة التي صدر فيها الحكم مما يشوب الحكم بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ وحيث أن ما سبق يوجب النقض ويفسخ بالتالي للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجدداً