• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يجعل الإجراءات الجارية لاقيمة قانونية لها ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنيا

توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة شرطٌ لازمٌ لصحة الإجراءات، وعدم استكماله يُفقد الجلسة وآثارها القانونية ويُبطل الحكم إذا تأسس على تلك الإجراءات.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يجعل الإجراءات الجارية لاقيمة قانونية لها ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات مما يورثه البطلان . المناقشة: إن عدم توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يجعل الاجراءات الجارية لا قيمة قانونية لها ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات مما يورثه البطلان حيث أنه لا قيمة قانونية لجلسة 26/12/1977 التي تمت فيها اجراءات جوهرية وذلك لأن محضرها غير موقع إلا من اثنين فقط وكذلك الجلسة التي قبلها مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات مما أورثه البطلان