• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل -اخفاء معالم السرقه -تصريف المسروقات

إخفاء معالم المسروقات أو الأموال المسروقة أو تصريفها ينهض به وصف التدخل الجرمي متى كان صادراً باتفاق مع مرتكب السرقة أو أحد المتدخلين فيها قبل ارتكابها، أو وقع بدون اتفاق سابق مع قيام العلم بالأمر.

نص الاجتهاد

إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة 218 عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وفق المادة 220 منه المناقشة: ان اخفاء معالم السرقة أو الأموال المسروقة أو تصريفها يشكل جريمة التدخل سواء أكان ذلك باتفاق فاعله مع مرتكب السرقة أو أحد المتدخلين فيها قبل ارتكابها على ما نصت عليه الفقرة هم من المادة 218 من قانون العقوبات أو بدون اتفاق سابق وهو عالم بالامر على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المشار اليه