• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا

إذا تعلق الأمر باختصاصٍ من النظام العام وجب على المحكمة إثارته تلقائياً، ويترتب على مخالفة الشكل الجوهري في تشكيل الهيئة أو توقيع الحكم بغير العدد القانوني بطلانٌ يجعل الحكم معدوماً.

نص الاجتهاد

الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا . اذا كان الحكم موقعا من اثنين من أعضاء الهيئة كان كالمعدوم . المناقشة: حيث أن الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا .وحيث أن الحدث الطاعن أحيل بموجب المادتين 371/372 عقوبات والعقوبة فيهما تتجاوز السنة حبسا . وحيث أن الفقرة /ج/ منا المادة 32 أحداث أوجبت انعقاد محكمة الاحداث بهيئتها وبحضور ممثل النيابة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة خلافا لما ذهب اليه الحكم المؤرخ 25/5/1978 والذي يعتبر أصلا كالمعدوم لعدم توقيعه الا من اثنين في فقط أعضاء الهيئة .