انتقال ملكية العقار المؤجَّر يترتب عليه حلول المالك الجديد محلّ المالك السابق في العلاقة الإيجارية مع المستأجر القائم في العين، وتستمر هذه العلاقة حكماً دون توقف على إبرام عقد إيجار جديد بينهما.
العلاقة الايجارية تتولد فيما بين المالك الجديد والمستأجر شاغل العقار المأجور بصورة تلقائية اثر انتقال ملكية العقار واجارته عن مالكه السلف الى المالك الخلف دون ان يتوقف ذلك على تنظيم عقد ايجار خطي بين الطرفين وان تنظيم مثل هذا العقد لا يعني ان المالك الجديد هو الذي انشأ العلاقة الايجارية مع المستأجر لان العلاقة اللاحقة هي امتداد واستمرار للعلاقة الايجارية التي كانت قائمة بين المستأجر والمالك السابق