الأداة التي تُستعمل فعلاً في ارتكاب جنحة تكتسب وصف السلاح لأغراض التجريم والعقاب والمصادرة، ولا يُشترط أن تكون سلاحاً بطبيعتها الأصلية.
ما دامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فإنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض