• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فإنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض

الأداة التي تُستعمل فعلاً في ارتكاب جنحة تكتسب وصف السلاح لأغراض التجريم والعقاب والمصادرة، ولا يُشترط أن تكون سلاحاً بطبيعتها الأصلية.

نص الاجتهاد

ما دامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فإنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض