• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توكيل الزوج لزوجته للتصرف بأموره لايعطيها حق الولاية على ابنها وينقل هذه الولاية من الزوج الوالد اليهالا ولاية للام على نفس القاصر وماله

الوكالة الصادرة من الزوج لزوجته لا تُنشئ ولايةً شرعية أو قانونية على القاصر، ولا تنقل ولاية الأب على ولده إلى الأم؛ فالولاية على نفس القاصر وماله لا تثبت إلا وفق أحكامها القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

توكيل الزوج لزوجته للتصرف بأموره لايعطيها حق الولاية على ابنها وينقل هذه الولاية من الزوج الوالد اليهالا ولاية للام على نفس القاصر وماله