الوكالة الصادرة من الزوج لزوجته لا تُنشئ ولايةً شرعية أو قانونية على القاصر، ولا تنقل ولاية الأب على ولده إلى الأم؛ فالولاية على نفس القاصر وماله لا تثبت إلا وفق أحكامها القانونية الخاصة.
توكيل الزوج لزوجته للتصرف بأموره لايعطيها حق الولاية على ابنها وينقل هذه الولاية من الزوج الوالد اليهالا ولاية للام على نفس القاصر وماله