الاختصاص في الجرم المسند إلى المستخدم في مصالح الجيش يعود إلى القضاء العسكري متى توافرت صفة الاستخدام في إحدى تلك المصالح.
إذا كان المدعى عليه مستخدما في مصالح الجيش كان أمر الاختصاص بالنظر في الجرم المسند إليه يعود للقضاء العسكري المناقشة: من حيث أن الطاعن يعتبر مستخدما في أحد مصالح الجيش لذا فان أمر الاختصاص بالجرم المسند اليه يعود للقضاء العسكري عملا بأحكام الفقرة ( و ) من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري .