• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقترن تخصيص الشقة من جمعية سكنية بالتسليم عُدّ ذلك في حكم التملك القائم مقام القيد العقاري

إذا اقترن تخصيص الشقة من جمعية سكنية بالتسليم عُدّ ذلك في حكم التملك القائم مقام القيد العقاري، ويُرتِّب أثره في الإخلاء لعلة السكن متى توافرت شروطه، ولا يزيل هذا الأثر تنازل المخصص لاحقاً عن الشقة بعد تحقق سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان التخصص بالشقة من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري ويعتبر ذلك كافيا لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة ج من المادة 5 من قانون الايجار تمشيا مع مفهوم اجتهاد الهيئة العامة رقم 25 لعام 1979 إن تنازل المخصص بعد ذلك عن الشقة لا يزيل أثر التملك الموجبة للإخلاء بعد أن تحقق سببه . المناقشة: لما كان ثابتة من كتاب الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المؤرخ في5/12/1980 أن المستأنف قد خصص بتاريخ 28/3/1979 بالمقسم رقم 1/أ من منطقة أوتستراد المزة الطابق الثاني بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 30/4/1978 ، وكان الاجتهاد مستقرة على أن التخصيص بالشقة من قبل الجمعيات التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري واجتهاد هذه المحكمة المستمر على ذلك.وكان زعم المستأنف أن المستأنف كان انتسابه إلى الجمعية نيابة عن زوجته ولمصلحتها وقد بقي زعمة مجردة لا دليل عليه فالمنتسب إلى الجمعية أصلا هو المستأنف والشقة انتقلت من حيازة الجمعية إلى حيازته هو وهو الذي تسلمها بموجب العقد المؤرخ في 30/4/1978 لزوجته. وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تلك المستأجر على وجه الاستقلال دار صالحة لسكناه كاف لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقة على الإيجار (هيئة عامة أساس 11 رقم 20 تاريخ9/12/1979 منشور في لعام 1979).وكان تنازل المستأنف عليه بعد ذلك عن هذه الشقة لا يزيل آثار التملك الموجبة للإخلاء بعد أن تحقق سبب هذا الإخلاء فقد اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن «لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى» (هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26/3/1977 منشور في العام 1980 ).وهذا القرار صدر في قضية إساءة استعمال المأجور فإنه ينطبق على هذه الدعوى لوحدة العلة وهي أنه إذا تحقق سبب الإخلاء فقد وجب الإخلاء ولو أزيل السبب قبل إقامة الدعوى. وكانت ملكية المستأنف عليه عقارات أخرى لا تمنعه من تخلية المستأجر الذي تملك دارا ولو ملك المدعي ألف دار لأن ذلك يمنعه من الإخلاء لعلة السكني لا لعلة تملك المستأجر دارة وهذه الحجة أيضا ترد على كون المدعي ليس هو المؤجر وعلى كون المستأنف موظفة. أما صورية تملك المستأنف عليه للمأجور فقد بقيت قوة مجردة وكان الحكم المستأنف قد رد بما فيه الكفاية على دفوع المستأنف عليه وهو جدير بالتصديق .