• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى عقد إيجار المصنع نافذاً في مواجهة المشتري ويحلّ الأخير محلّ المستأجر السابق حلولاً قانونياً بعد إبلاغ المؤجر

بيع المصنع لا يوقف عقد إيجاره ولا يشترط لنفاذ انتقاله إلى المشتري الجديد موافقة المؤجر، بل يكفي إبلاغ المؤجر بالحلول ليحلّ المشتري محلّ المستأجر السابق في جميع حقوق العقد والتزاماته.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار في حالة بيع المصنع يعتبر ثابتا وساريا بحق المؤجر بمجرد اتمامه البيع بالنسبة للمشتري المتنازل له المستأجر الجديد دون حاجة لموافقة المؤجر ويحل المستأجر الجديد محل المستأجر السابق حلولا قانونيا في جميع الحقوق والالتزامات التي حقواها عقد الايجار بعد اعلام المؤجر بهذا الحلول