بيع المصنع لا يوقف عقد إيجاره ولا يشترط لنفاذ انتقاله إلى المشتري الجديد موافقة المؤجر، بل يكفي إبلاغ المؤجر بالحلول ليحلّ المشتري محلّ المستأجر السابق في جميع حقوق العقد والتزاماته.
ان عقد الايجار في حالة بيع المصنع يعتبر ثابتا وساريا بحق المؤجر بمجرد اتمامه البيع بالنسبة للمشتري المتنازل له المستأجر الجديد دون حاجة لموافقة المؤجر ويحل المستأجر الجديد محل المستأجر السابق حلولا قانونيا في جميع الحقوق والالتزامات التي حقواها عقد الايجار بعد اعلام المؤجر بهذا الحلول