• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد الإيجار لا يسقط حق المستأجر في عدم تخمين المأجور ما لم يقع تعديل جوهري في الالتزامات العقدية

العقد الجديد بين المؤجر والمستأجر لا يسقط الحقوق المكتسبة للمستأجر ولا يجيز تخمين المأجور ما لم يتضمن تعديلًا جوهريًا في العقد؛ أما مجرد تغيير مقدار الأجرة أو طريقة دفعها فلا يُعد تجديدًا للالتزام.

نص الاجتهاد

كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 1970/187 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر بعدم جواز تخمين المأجور ما لم يطرأ تبديل جوهري على العقد وان تغيير البدل المعقود عليه زيادة او نقصانا او تغيير طريقة الدفع لا يعد تعديلا جوهريا يترتب عليه تجديد الالتزام