تكييف العقد يُبنى على حقيقته الاقتصادية والعملية وعلى الغرض الحقيقي من إبرامه، لا على التسمية أو الوصف الشكلي الوارد فيه؛ فالعبرة للمقصد المتحقق والآثار التي أرادها الطرفان.
يتعين على المحكمة أن تستقصي الغرض من ابرام العقد وان تتحرى ارادة الطرفين وفيما جاء فيه من انه عقد استثمار حتى ا1ذا ثبت لها أن الباعث كان من اجل استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد ايجار اما اذ كان قد أبرم من اجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار المناقشة: حيث أن الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب المبينة في طعنها. وحيث تبين من صورة الحكم المرفقة مع الطعن ومن جواب المحكمة الروحية على كتاب طلب الإضبارة ان الحكم البدائي صدر عن المحكمة الروحية في عمان، وأنه وللظروف الحاضرة قد شكلت محكمة استئنافية خاصة للنظر في الاستئناف الواقع على الحكم البدائي نظراً لتعذر انعقاد المحكمة في القدس. وحيث أن الحكم البدائين وقد صدر عن محكمة عمان الروحية، يكون الطعن في الحكم الاستئنافي خارج اختصاص محكمة النقض السورية ولو صدر عن محكمة عقدت في دمشق، وهذا ما أخذت به محكمة النقض ي قرارها 226 تاريخ 22 / 3 / 1973.