التواطؤ الصادر من المدين لتهريب أمواله إضراراً بالدائن يجيز لهذا الأخير الادعاء بإبطال العقد وردّ المبيع إلى ملكية المدين ليستوفي حقه من المال.
أن التواطؤ الواقع من المدين لتهريب أمواله اضراراً بالدائن يخول هذا حق الادعاء بإبطال العقد ورد المبيع إلى ملكية المدين لاستيفاء الحق منه .