• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تواطؤ المدين على تهريب أمواله يجيز للدائن طلب إبطال العقد وإعادة المبيع إلى ذمة المدين لاستيفاء حقه منه

التواطؤ الصادر من المدين لتهريب أمواله إضراراً بالدائن يجيز لهذا الأخير الادعاء بإبطال العقد وردّ المبيع إلى ملكية المدين ليستوفي حقه من المال.

نص الاجتهاد

أن التواطؤ الواقع من المدين لتهريب أمواله اضراراً بالدائن يخول هذا حق الادعاء بإبطال العقد ورد المبيع إلى ملكية المدين لاستيفاء الحق منه .