الفروغ المحصَّل من المستأجر من قبل المالك غير جائز لمخالفته النظام العام، بينما الفروغ المدفوع من المؤجر للمستأجر مقابل إخلاء المأجور جائز لأنه يمثل مقابلاً للتنازل عن عقد الإيجار أو تعويضاً عن فسخه برضا الطرفين.
ان قبض المالك من المستأجر فروغا يخالف النظام العام اما دفع المالك المؤجر فروغا الى المستأجر لقاء تركه المأجور ليسفيه مخالفة للنظام العام على اعتبار ان هذا الفروغ هو بمثابة تعويض لقاء ارتضاء المستأجر فسخ عقد الايجار المناقشة: حيث أنه لئن كان بمقتضى المادة 13 أصول ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له، إلا أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. وعلى هذا فإن تبليغ أحد ورثة زكية في هذا النزاع الخاص بالعقارات موضوع الدعوى لا يسري الميعاد في حال صحة التبليغ لا بالنسبة له، ولا يحول دون الورثة الآخرين من سلوك طريق الطعن كل بالنسبة لحصته الارثية باعتبار أن الوارث يعتبر هو الحائز للحصة العقارية المسجلة التي تنتقل إليه بموجب أحكام الإرث. وعلى هذا الأساس فإن طعن فوزي. يعتبر قاصراً على حصته دون غيره من الورثة. وحيث أن من جهة أخرى فإن استئناف هنية ومدللة بنات المرحوم دياب – موجه ضد سليم والقاعدة هي أن إغفال المستأنف ذكر أحد المستأنف عليهم في استدعاء الاستئناف يجعله غير مرفوع بالنسبة له. وإن أي تصحيح يجب أن يقع خلال مهلة الاستئناف وألا يحكم بعدم قبول الاستئناف. وأن ورود عبارة أنه تصدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى وإجراء التسجيل لاسم المدعين المستأنف عليهم في الصفحة الأولى من استدعاء الاستئناف ثم طلب رد دعوى المستأنف عليهم في آخر استدعاء الاستئناف لا يفيد توجيه الاستئناف إلى من ذكر اسمه كمستأنف عليه في صحيفة الاستئناف. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذه النواحي فيتعين نقضه لهذه الجهة. وحيث أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود الذين أشارت إليهم أن المدعى عليهن وضعن أيديهن على العقارات منذ وفاة والدهن وبدأن منازعته حتى بدء المنازعة القضائية، وحيث أن القيد العقاري يشير إلى أن العقارات لا تزال مسجلة باسم المورث. وحيث أن الوصية برقبة العقارات للمدعين وبحق الانتفاع لبنات المورث التي جرى تثبيتها قضاء تجعل مبدئياً انتفاع البنات بالأرض لا يتعارض مع حق المدعين. وحيث أنه بمقتضى المادة 907 مدني إذا حصلت الحيازة خفية أو كان فيها ليس فلا يكون لها أثر قبل من أخفيت عنه أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي لا تزول فيه هذه العيوب. وحيث أن الوصية برقبة العقارات للمدعين وبحق الانتفاع لبنات المورث تجعل انتفاع البنات بالأرض لا يتعارض مع حق المدعين ويجعل حيازتهن مشوبة بالالتباس على الموصى لهم ما لم يثبت ظهور نية التملك على وجه الاستقلال وتجاهل حق الموصى لهم مما لا يكفي معه قول المحكمة بأن البنات لم يكن يعلمن بالوصية قبل إقامة الدعوى بتثبيتها. وحيث أن الحكم المطعون فيه جاد قاصراً ومشوباً بالغموض عندما أشار إلى أن البنات أجرين بعض البيوع على هذه العقارات فلم يوضح هذه العقود والأدلة التي استند إليها بتقرير هذه الواقعة ومدى علم الموصى لهم بهذه الواقعة مما يجعل الحكم قاصراً ومستوجباً النقض من هذه الناحية.