• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المخالفة المقترن بالمصادرة للمهربات وتحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم لا يقبل أثبات العكس بغير الادعاء بالتزوير

محضر الضبط الجمركي متى تضمّن معاينة رجال الجمارك لواقعة التهريب وحجز المهربات، فإنه يحوز حجيةً لا يجوز نقضها أو إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير على الضبط ذاته، ولا يكفي مجرد الإنكار أو طلب إجراءات كشف لاحقة.

نص الاجتهاد

ضبط المخالفة المقترن بالمصادرة للمهربات وتحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم لا يقبل أثبات العكس بغير الادعاء بالتزوير . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي استيراد كمية من البن تهريباً من الاردن.اللجنة الجمركية قضت بالمساءلة والغرامة والجزاء والمصادرة وصدق هذا الحكم من محكمة البداية المدنية. والاستئناف المدنية وقد استند فيما قرره إلى ضبط المخالفة والادلة والاعترافات المساقة في الملف الجمركي.محكمة النقض:حيث انه بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان الادلة المعتمدة لا تنحصر فقط باعتراف الجهة الطاعنة في ضبط المخالفة وانما بحجز المهربات من الجهة الطاعنة التي كانت تنقلها على ثلاث دواب من الخيل وهي قرائن تحقق منها رجال الجمارك بأنفسهم مما لا يجوز معه دحضها الا عن طريق الادعاء بتزوير الضبط لهذه الجهة وأما اللجنة الجمركية ووفق الإجراءات التي نصت عليها المادة 312 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل احكامه. وهذا ما لم تفعله الجهة الطاعنة لذلك يكون لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي لم تستجب لطلب الجهة الطاعنة إجراء الكشف للتحقق من صحة ما تدعيه مما يوجب رفض الطعن.