محضر الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة والمقرون بحجز المهربات والقرائن التي عاينها مأمورو الجمارك يبقى حجةً قائمة لا يسوغ نفيها أو مجادلتها إلا بالطعن عليه بالتزوير وفق الأصول والإجراءات الخاصة بذلك.
ان الضبط المنظم بالمخالفة والمقترن بحجز المهربات والتحقيق الجاري من قبل رجال الجمارك بأنفسهم لايجوز دحضه الا عن طريق الادعاء بتزويره وفق الأصول . المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى يتبين أن الأدلة المعتمدة لا تنحصر فقط باعتراف الجهة الطاعنة في ضبط المخالفة وانما بحجز المهربات من الجهة الطاعنة التي كانت تنقلها على ثلاث دواب من الخيل وهي قرائن تحقق منها رجال الجمارك بأنفسهم مما لا يجوز معه دحضها الا عن طريق الادعاء بتزوير الضبط لهذه الجهة وأمام اللجنة الجمركية ووفق الاجراءات التي نصت عليها المادة ۳۱۲ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل أحكامه. وهذا ما لم تفعله الجهة الطاعنة لذلك يكون لا تثريب على محكمة الموضوع اذا هي لم تستجب لطلب الجهة الطاعنة اجراء الكشف للتحقق من صحة ما تدعيه مما يوصحة ما تدعيه مما يوجب رفض الطعن