لا تقوم المسؤولية الجزائية على فعل إزالة القفل عن عقارٍ موضوع تحت حراسة قضائية متى صدر الفعل عن مالكه، لأن الحراسة القضائية لا تنشئ حقاً للغير في منعه من التصرف بملكه على هذا النحو.
إذا قام مستأجر العقار والذي أصبح ملكه على إزالة قفل كان وضعه قيم معين من قبل القضاء على باب العقار بصفته حارسا قضائيا عليه فهذا الفعل لا يشكل جرما لوقوعه من مالك العقار