يُعتد بسند التبليغ متى أمكن تدارك النقص في أحد بياناته من السند ذاته، ولا يترتب البطلان إذا كانت الورقة التبليغية بذاتها تكشف البيانات الناقصة.
اذا أمكن تكملة النقص في احد البيانات الواردة في سند التبليغ من السند ذاته دون غيره لا يبطل الاعلان