• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جاز للمحكمة أن تقدر التعويض من نفسها الا انها مقيدة بمراعاة ظروف التنفيذ وملابساتها وسلطة المحكمة هذه تابعة لرقابة محكمة النقض

إذا خول القانون المحكمة سلطة تقدير التعويض من تلقاء نفسها، وجب عليها أن تمارس هذه السلطة ضمن حدود ظروف التنفيذ وملابساته، وإلا كان تقديرها عرضة للرقابة النقضية.

نص الاجتهاد

إن جاز للمحكمة أن تقدر التعويض من نفسها الا انها مقيدة بمراعاة ظروف التنفيذ وملابساتها وسلطة المحكمة هذه تابعة لرقابة محكمة النقض