إذا خول القانون المحكمة سلطة تقدير التعويض من تلقاء نفسها، وجب عليها أن تمارس هذه السلطة ضمن حدود ظروف التنفيذ وملابساته، وإلا كان تقديرها عرضة للرقابة النقضية.
إن جاز للمحكمة أن تقدر التعويض من نفسها الا انها مقيدة بمراعاة ظروف التنفيذ وملابساتها وسلطة المحكمة هذه تابعة لرقابة محكمة النقض