• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه أخذ الطاقة المسروقة وتستمر النية الجرمية فيه بتعاقب

إذا كان الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي متواصلاً، فإنه يُشكّل سرقات متجددة تتجدد مع استمرار أخذ الطاقة، وتبقى الجريمة قائمة بفعالية مادية متعاقبة عن إرادة جرمية متجددة؛ ولا ينهض مجرد استمرار الانتفاع بالتيار دليلاً على إخفاء المال المسروق بدل السرقة.

نص الاجتهاد

إن سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه أخذ الطاقة المسروقة وتستمر النية الجرمية فيه بتعاقب الفعالية المادية المنبثقة عن ارادة جرمية متجددة. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد نفى جرم سرقة التيار الكهربائي عن الطاعن تأسيساً على أن وصل الشريط الكهربائي إلى منزله لا يعني جرماً أنه هو الذي قام بالذات بهذا الفعل وأبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف المجرم أو ساهم مباشرة في تنفيذها إذ قد يكون وفي غيابه عن البيت أحد أولاده أو أقاربه قد قام بهذا الفعل ما لم يثبت يقيناً من منظمي الضبط بموجب الضبط المبرز أنهم شاهدوا بأم أعينهم المستأنف يمدد الشريط ويسرق الكهرباء. كما أنه لم يثبت أنه حرض الفاعل أو حملة بأية وسيلة كانت على ارتكاب هذه الجريمة. وانتهى إلى أنه تبعاً لاستمرار جريان التيار الكهربائي في بيته ترى المحكمة أن فعله يشكل جريمة اخفاء المال المسروق والمساهمة في التصرف. وعاقبته بالنتيجة بالحبس عشرين يوماً بعد التخفيف بجريمة اخفاء المال المسروق. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه يتعارض مع اعتراف الطاعن بجرم السرقة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه أخذ الطاقة المسروقة وتستمر النية الجرمية فيه بتعاقب الفعالية المادية المنبثقة عن ارادة جرمية متجددة، لذلك فإنه لا يتصور تعدد وقائع اخفاء المال المسروق بقدر عدد السرقات. ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على ضوء هذا النهج في التمييز بين السرقة واخفاء المال المسروق فإنه يعتبر غير صحيح في القانون، إلا أنه لما كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه وكانت عقوبة سرقة الكهرباء أشد من عقوبة اخفاء المال المسروق، ولا يمكن أن يضاف الطاعن بطعنه فإنه يكتفى بالاشارة إلى ذلك ورد الطعن من حيث النتيجة.