• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة مبيضة الحكم لمسودته تشكل تناقضاً موجباً لنقضه

مخالفة مبيّضة الحكم للمسودة في منطوقها أو نتيجتها مخالفةً جوهرية تُعدّ تناقضاً يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1686 – إذا جاءت مبيضة الحكم عكس المسودة كان ذلك مدعاة لنقضه. حيث أن الحكم المطعون قضى في مسودته باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده تبعاً لاسقاط الحق الشخصي وفرض التدبير الاصلاحي لجهة مخالفة السير فجاء في محله مبدئياً. ولكن مبيضة الحكم جاءت عكس المسودة مما يشوبه بالتناقض ويدعو لنقضه وفقاً لطعن النيابة.