لا تقوم جرائم الفجور والدعارة إلا بتوافر الفعل المادي المتمثل بالممارسة المحظورة، والاعتياد عند الطفل، مع القصد الجرمي القائم على العلم بعدم المشروعية والعقاب.
أركان الفجور والدعارة هي ممارسة الذكور الفجور وإتيان الاناث الدعارة واعتياد الطفل بالتكرار والقصد الاجرامي وهو العلم بإن الفعل معاقب عليه