• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أركان الفجور والدعارة هي ممارسة الذكور الفجور وإتيان الاناث الدعارة واعتياد الطفل بالتكرار والقصد الاجرامي وهو العلم بإن الفعل معاقب عليه

لا تقوم جرائم الفجور والدعارة إلا بتوافر الفعل المادي المتمثل بالممارسة المحظورة، والاعتياد عند الطفل، مع القصد الجرمي القائم على العلم بعدم المشروعية والعقاب.

نص الاجتهاد

أركان الفجور والدعارة هي ممارسة الذكور الفجور وإتيان الاناث الدعارة واعتياد الطفل بالتكرار والقصد الاجرامي وهو العلم بإن الفعل معاقب عليه