• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد محكمة النقض على جوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون المناقشة: المناقشة

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً ببيان مؤدى الأدلة، ووجوب صدور الطلبات العارضة وتمكين الخصم من العلم بها أصولاً، وإلا تعذر بناء الحكم عليها، ولا يُقبل الطلب المتعلق بنفقات الولادة وكسوة المولود إذا ورد بعد فوات الأجل ذي الصلة بتاريخ الولادة.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على جوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون المناقشة: المناقشة: حيث أن تثبيت تخلف الطاعن في جلسة 3 / 11 / 1980 قد تم وفقاً للأصول فإن الطلب العارض المقدم في الجلسة لم يبلغ إليه أصولاً الأمر الذي يجعل الحكم عليه بنفقات الولادة وكسوة المولود غير مستند إلى طلب صحيح يضاف إلى ذلك أنه وقع بعد أكثر من أربعة أشهر من تاريخ الولادة الأمر الذي يجعله غير وارد.