الأصل أن صيانة العين المؤجرة والترميمات الضرورية أثناء الإيجار من التزامات المؤجر، بينما تكون نفقات وأعمال توصيل المرافق والأجهزة الملحقة بها على المستأجر ما لم يقتضِ التنفيذ تدخل المؤجر، وعندئذٍ يلتزم المستأجر بردّ ما أنفقه المؤجر.
ان القانون ألزم المؤجر المالك أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها وأوجب عليه أن يقوم في أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية وان المادة 549 مدني جعلت وضع الاجهزة لتوصل المياه والنور والكهرباء والتلفون والراديو في العين المؤجرة على عاتق المستأجر فقط ولم يلزم بها المؤجر وقد أجاز القانون للمستأجر أن يطالب بتدخل المؤجر اذا وجد تدخله لازما لإتمام شيء من ذلك على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.