• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا جاءت مبيضة الحكم عكس المسودة كان ذلك مدعاة لنقضه

العبرة باتساق المبيّضة مع المسودة؛ فإذا جاء منطوق المبيّضة مخالفاً لما استقرّ في المسودة على نحوٍ يُحدث تناقضاً جوهرياً، فإن الحكم يكون معيباً بما يبرر نقضه.

نص الاجتهاد

اذا جاءت مبيضة الحكم عكس المسودة كان ذلك مدعاة لنقضه . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون قضى في مسودته باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده تبعاً لاسقاط الحق الشخصي وفرض التدبير الاصلاحي لجهة مخالفة السير فجاء في محله مبدئياً ولكن مبيضة الحكم جاءت عكس المسودة مما يشوبه بالتناقض ويدعو لنقضه وفقاً لطعن النيابة