• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما تدفعه مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمشتركين او لورثتهم إنما ينشأ عن مسؤوليتها العقدية تجاههم ولا ارتباط بين ذلك وما يحكم به نتيجة

تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه المشتركين أو ورثتهم التزاماً مصدره العلاقة العقدية التأمينية، ولا تمتدّ تلقائياً آثار هذا الالتزام إلى ما يُقضى به في المسؤولية التقصيرية؛ ويقتصر رجوعها أو حلولها محلّ المصاب على ما دفعته أو تكفّلته فعلاً.

نص الاجتهاد

ان ما تدفعه مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمشتركين او لورثتهم إنما ينشأ عن مسؤوليتها العقدية تجاههم ولا ارتباط بين ذلك وما يحكم به نتيجة للمسؤولية التقصيرية وما تحل به محل المصاب هو ما تكلفت به فعلا