المصادرة بوصفها عقوبة فرعية أو إضافية لا يجوز الحكم بها إلا إذا ثبتت الجريمة الأصلية وثبتت معها المسؤولية الجزائية؛ فإذا زالت المسؤولية الجزائية لأي سبب انعدم محلّ المصادرة.
ان انتفاء المسؤولية الجزائية لأي سبب كان كالعفو او صدور قرار بعدم المسؤولية يؤدي الى الامتناع عن ايقاع المصادرة باعتبارها عقوبة فرعية او اضافية لا تقوم الا بقيام الجريمة الاصلية