• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان احتفاظ موظف المصرف ببعض الاموال التي يكلف بجبايتها لصالح المصرف لديه دون ان يوردها في دفتر يومية الصندوق يوما فيوما منتظرا نهاية موسم

كل تصرّف من الموظف المختص بجباية أموال الجهة العامة/المصرف يؤدي إلى حبس المال أو عدم قيده أصولاً أو تحصيل مبالغ زائدة لتحقيق منفعة شخصية، ينهض به الوصف الجزائي والوظيفي بحسب طبيعة الفعل، ولا يكفي ردّ المبالغ لاحقاً لانتفاء المسؤولية إذا كان الفعل المكوّن للمخالفة قد تمّ.

نص الاجتهاد

ان احتفاظ موظف المصرف ببعض الاموال التي يكلف بجبايتها لصالح المصرف لديه دون ان يوردها في دفتر يومية الصندوق يوما فيوما منتظرا نهاية موسم الحج ليودعها جملة يعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة 366 عقوبات كما ان استيفاءه مبالغ من الحججاج تزيد عن استحقاق المصرف بغير وجه حق باسم ما يمكن ان يظهر من نقص في الصندوق بنهاية الجباية يعتبر من قبيل الحصول على منفعة شخصية من معاملات الادارة التي ينتمي اليها 34 عقوبات وان قيامه بتسديد تلك الاموال للمصرف مع فوائدها فور اكتشاف الامر يغطي الضرر الحاصل