• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحادث نتيجة خطأين أحدهما من حدث والآخر من وليه حوكم الولي أمام محكمته المختصة لمسؤوليته المباشرة ومثل أمام محكمة الاحداث لمسؤوليته

عند تعدد أسباب الحادث بين فعلٍ منسوب إلى وليّ الحدث وفعلٍ منسوب إلى الحدث، يُسأل الولي عن مسؤوليته المباشرة أمام مرجعه القضائي المختص، ويُستدعى بصفته ولياً أمام محكمة الأحداث عن مسؤوليته غير المباشرة، ولا يسوغ الدفع بعدم الاختصاص إذا كانت النصوص تقرر هذا الارتباط.

نص الاجتهاد

إذا كان الحادث نتيجة خطأين أحدهما من حدث والآخر من وليه حوكم الولي أمام محكمته المختصة لمسؤوليته المباشرة ومثل أمام محكمة الاحداث لمسؤوليته غير المباشرة بصفته وليا المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى تتخلص بأن المطعون ضده وضع الطنبر العائد له أمام داره وعلى الطريق العام، وخلال ذلك أقم وإداه الحدثان على دفع الطنبر والتسبب بإيذاء ابن المدعي الشخصي وبتر بنصر يده.وحيث أن مسؤولية المطعون ضده تنشطر الى فرعين. لاولى مباشرة مستمدة من أحكام قانون السير في الفقرة 60 من الجدول بالمادة 216 التي تنص على عقوبة كل من ترك مركبته على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور أو مضايقة الجمهور وازعاجه أو تعريض سالكي الطرق للخطر ولولا مخالفته هذه لما وقع الحدث أصلا بحيث ارتبط بها السبب بالمسبب وتحكمه المادة 551 ق. ع، أما الشطر الثاني من المسؤولية فانه غير مباشر ومستمد من أحكام المادة 44 من قانون الأحداث التي توجب في الدعاوى المقامة على الأحداث أن يمثلوا بوليهم.وحيث أنه يتضح من تدقيق اضبارة الدعوى أن النيابة العامة بعد أن حركت الدعوى العامة المباشرة بحق المطعون ضده بجريمة المادة 551 ق. ع.نوهت في ذيل ادعائها رقم 475 المؤرخ في 8/1/1978 على أنها حركت الدعوى العامة أيضا على الحدثين ولدي المطعون ضده وأحالتهما الى محكمة الأحداث المختصة. وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالتخلي عن النظر بالدعوى المقامة على المطعون ضده لعم الاختصاص لا يأتلف مع النصوص القانونية وترد عليه بالتالي أسباب طعن النيابة العامة الجديرة بالقبول ويتعين نقضه بما يتيح للمحكمة اعمال آثار العفو العام رقم 26 لعام 1978 على الجريمة والبت بدعوى التعويض.