تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني مشروط بتمسك الخصم به وإثباته لموجبات تطبيقه وتقديم نصوصه، ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليه تلقائياً دون هذا الإثبات.
ليس للقاضي الوطني ان يطبق القانون الأجنبي الا بناء على طلب احد اطراف الدعوى واثباته وجوب تطبيق القانون الأجنبي وابرازه النصوص القانونية الأجنبية الواجبة التطبيق .