• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطبق القانون الأجنبي إلا بناءً على طلب الخصوم مع إثبات وجوب تطبيقه وإبراز نصوصه واجبة التطبيق

تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني مشروط بتمسك الخصم به وإثباته لموجبات تطبيقه وتقديم نصوصه، ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليه تلقائياً دون هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي الوطني ان يطبق القانون الأجنبي الا بناء على طلب احد اطراف الدعوى واثباته وجوب تطبيق القانون الأجنبي وابرازه النصوص القانونية الأجنبية الواجبة التطبيق .