• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه واذا برىء هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى عن اختصاص القضاء

الاختصاص العسكري في تعدد الفاعلين يقوم تبعاً لوجود متهم واحد على الأقل يدخل في ولاية القضاء العسكري، فإذا انتفت هذه الولاية ببراءة ذلك المتهم أو بمنع محاكمته، عادت الدعوى إلى الاختصاص العادي بالنسبة لبقية المتهمين.

نص الاجتهاد

يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه واذا برىء هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى عن اختصاص القضاء العسكري ويسترد القضاء العادي سلطته اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمة المستخدم المدني وجب تخليه عن القضية للقضاء العادي للنظر فيها بحق المدعى عليهم الآخرين المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى منع محاكمة المطعون ضدهم المستخدم المدني عبد الكريم وحسن وسعاد من جرمي اغتصاب عقار والسرقة الموصوفة المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بأحكام المادة 625 و 723 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل الكافي بحقهم. وحيث أنه كان يتوجب على قاضي التحقيق عندما قرر منع محاكمة المستخدم المدني أن يتخلى عن الاضبارة إلى القضاء المدني لا أن يقرر منع محاكمة بقية المدعى عليهم تنفيذا لاجتهاد هذه المحكمة المستقر الذي يتلخص بأنه يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه واذا برىء هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى من اختصاص القضاء العسكري ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه. وحيث أن القرار المطعون فيه قد غدا مشوبا بمخالفة القانون وترد عليه اسباب الطعن مما يتعين معه نقضه