• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء جرائم من لم يكمل الخامسة عشرة والجرائم المعيّنة بنوعها من أحكام العفو العام

استثناء الجريمة من العفو العام بسبب صِغر سنّ الفاعل أو بسبب نوع الجريمة يسري على الأحداث أيضاً؛ فالجرائم المرتكبة ممن لم يُكملوا الخامسة عشرة مستثناة مطلقاً، والجرائم المستثناة نوعاً لا يزول عنها الاستثناء لكون مرتكبها حدثاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2105 – إن الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة مستثناة من العفو بصورة مطلقة. – إن السرقة من الجرائم المستثناة من العفو. حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن جرائم الأحداث المستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1971 هي التالية: 1 – الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة فهي بصورة مطلقة مستثناة عملاً بالفقرة (ن) من المادة الثانية منه. 2 – الجرائم المستثناة لنوعها في بقية فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للبالغين فهي بالمنطق القانوني مستثناة أيضاً بالنسبة للأحداث الفتيان. وحيث أن السرقة من الجرائم المستثناة.