الطعن لمصلحة القانون لا يُعمل به إلا حيث نصّ عليه المشرّع صراحةً، وهو مقرر في القضايا المدنية دون الجزائية في النص المعروض.
الطعن نفعل للقانون ورد بالمادة 250 أصول بالنسبة للقضايا المدنية ولا نص عليه في الأصول الجزائية